ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم " في كل سائمة
في أربعين بنت لبون " قيده بالسائمة فدل على أنه لا زكاة في غيرها ،
وحديثهم مطلق فيحمل على المقيد .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم " ليس
في العوامل صدقة " رواه الدار قطني ، ولان وصف النماء معتبر في الزكاة ،
والمعلوفة يستغرق علفها نماءها ولانها تعد للانتفاع دون النماء أشبهت ثياب
البذلة إلا أن تكون للتجارة فيجب فيها زكاة التجارة على ما يأتي إن شاء
الله
( مسألة )
( وهي التي ترعى في أكثر الحول ) متى كانت سائمة في أكثر الحول وجبت فيها الزكاة وهذا مذهب أبي حنيفة .
وقال الشافعي يعتب السوم في جميع الحول لانه شرط في الزكاة أشبه
الملك وكمال النصاب ولان العلف مسقط والسوم موجب ، فإذا اجتمعا غلب الاسقاط
كما لو كان فيها سائمة ومعلوفة