والزكاة اقتسموا ماله بالحصص كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال ،
ويحتمل أن تقدم الزكاة إذا قلنا انها تتعلق بالعين كما تقدم حق المرتهن
على سائر الغرماء بثمن الرهن لتعلقه به
( باب
زكاة بهيمة الانعام )
( مسألة )
( ولا تجب إلا في السائمة منها ) والسائمة الراعية وقد سامت تسوم
سوما إذا رعت ، وأسمتها إذا رعيتها ومنه قوله تعالى ( فيه تسيمون ) وذكر
السائمة هاهنا احترازا من المعلوفة والعوامل فانه لا زكاة فيها عند أكثر
أهل العلم .
وحكي عن مالك ان فيها الزكاة لعموم قوله عليه السلام " في كل خمس
شاة " قال أحمد ليس في العوامل زكاة وأهل المدينة يرون فيها الصدقة وليس
عندهم في هذا أص