responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 451

ولنا ما روى السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم .

رواه أبو عبيد في الاموال ، وفي لفظ : من كان عليه دين فليقض دينه ، وليترك بقية ماله .

قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه " وهذا نص ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ، فأردها في فقرائكم " فدل على انها انما تجب على الاغنياء ولا تدفع الا إلى الفقراء ، وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة فيكون فقيرا فلا تجب عليه الزكاة لانها انما تجب على الاغنياء للخبر ، وكذلك قوله عليه السلام " لا صدقة الا عن ظهر غنى " فأما من لا دين عليه فهو غني بملك النصاب فهو بخلاف هذا يحقق هذا ان الزكاة انما وجبت مواساة للفقراء وشكرا لنعمة الغنى ، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد ، وليس من الحكمة تعطيلحاجة الملك لدفع حاجة غيره وقد قال عليه الصلاة والسلام " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " إذا ثبت ذلك فظاهر كلام شيخنا انه لا فرق بين الحال والمؤجل لما ذكرنا من الادلة .

وقال ابن أبي موسى ان المؤجل لا يمنع وجوب الزكاة لانه غير مطالب به في الحال ( فصل ) فأما الاموال الظاهرة وهي المواشي والحبوب والثمار ففيها روايتان : احداهما أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيها لما ذكرنا .

قال أحمد في رواية إسحق بن ابراهيم : يبتدئ بالدين

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست