) وزكاتها بعد الحول الاول على الملتقط في ظاهر المذهب لان اللقطة
تدخل في ملكه كالميراث فتصير كسائر ماله يستقبل بها حولا ، وعند أبي الخطاب
انه لا يملكها حتى يختار ذلك وهو مذهب الشافعي وسنذكر ذلك إن شاء الله في
بابه .
وحكى القاضي في موضع ان الملتقط إذاملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها ان لم تكن مثلية وهو مذهب الشافعي .
ومقتضى هذا أن لا تجب عليه زكاتها لانه دين فمنع الزكاة كسائر الديون .
وقال ابن عقيل يحتمل أن لا تجب الزكاة فيها لمعنى آخر وهو ان ملكه غير مستقر عليها ، ولصاحبها أخذها منه متى وجدها .
والمذهب الاول ، وما ذكره القاضي يفضي إلى ثبوت معاوضة في حق من لا
ولاية عليه بغير فعله ولا اختياره ويقتضي ذلك أن يمنع الدين الذي عليه
الميراث والوصية كسائر الديون ، والامر بخلافه .
وما ذكره بن عقيل يبطل بما وهبه الاب لولده ، وبنصف الصداق فان لهما استرجاعه ولا يمنع وجوب الزكاة
( مسألة )
( ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب إلا في المواشي والحبوب
في احدى الروايتين ) وجملة ذلك ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال
الباطنة رواية واحدة ، وهي الاثمان وعروض التجارة وبه قال عطاء وسليمان بن
يسار والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري والاوزاعي واسحق وأبو ثور وأصحاب
الرأي .
وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد لا يمنع لانه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه