responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 450

فصل

) وزكاتها بعد الحول الاول على الملتقط في ظاهر المذهب لان اللقطة تدخل في ملكه كالميراث فتصير كسائر ماله يستقبل بها حولا ، وعند أبي الخطاب انه لا يملكها حتى يختار ذلك وهو مذهب الشافعي وسنذكر ذلك إن شاء الله في بابه .

وحكى القاضي في موضع ان الملتقط إذاملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها ان لم تكن مثلية وهو مذهب الشافعي .

ومقتضى هذا أن لا تجب عليه زكاتها لانه دين فمنع الزكاة كسائر الديون .

وقال ابن عقيل يحتمل أن لا تجب الزكاة فيها لمعنى آخر وهو ان ملكه غير مستقر عليها ، ولصاحبها أخذها منه متى وجدها .

والمذهب الاول ، وما ذكره القاضي يفضي إلى ثبوت معاوضة في حق من لا ولاية عليه بغير فعله ولا اختياره ويقتضي ذلك أن يمنع الدين الذي عليه الميراث والوصية كسائر الديون ، والامر بخلافه .

وما ذكره بن عقيل يبطل بما وهبه الاب لولده ، وبنصف الصداق فان لهما استرجاعه ولا يمنع وجوب الزكاة


( مسألة )

( ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب إلا في المواشي والحبوب في احدى الروايتين ) وجملة ذلك ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة رواية واحدة ، وهي الاثمان وعروض التجارة وبه قال عطاء وسليمان بن يسار والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري والاوزاعي واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي .

وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد لا يمنع لانه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست