النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، وفارق الاصل فان حياته متيقنة وبقاؤه مظنون .
فعلى هذا ان خرج بعض الولد حيا ولم يمكن اخراجه الا بالشق شق المحل
وأخرج لما ذكرنا ، وان مات على حاله فأمكن اخراجه أخرج وغسل ، وان تعذر
خروجه غسل ما ظهر من الولد وما بقى ففي حكم الباطن لا يحتاج