عليه لما فيه من هتك الميتة وتترك حتى يتيقن موته ، ومذهب مالك
وأسحق نحو هذا ، ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن انه يحيا وهو مذهب
الشافعي لانه اتلاف جزء من الميت لابقاء حي فجاز كما لو خرج بعضه حيا ولم
يمكن خروج باقيه الا بالشق ولانه يشق لاخراج المال فابقاء الحى أولى ولنا
ان هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق انه يحيا فلا يجوز هتك حرمة متيقنة
لامر موهوم وقد قال عليه السلام " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " رواه أبو
داود ، وفيه مثلة وقد نهى