) ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة يعرفه بها نص عليه أحمد لما
روى أبو داود باسناده عن عبد المطلب قال : لما مات عثمان بن مظعون أخرج
بجنازة فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله ،
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند
رأسه وقال " أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله " ورواه ابن ماجه
عنه عليه السلام من رواية أنس ( فصل ) فأما التلقين بعد الدفن فقال شيخنا :
فلم نسمع فيه عن أحمد شيئا ، ولا أعلم فيه للائمة قولا سوى ما رواه الاثرم
قال : قلت لابي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل فيقول
يا فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه : شهادة أن لا إله إلا الله ؟ فقال ما
رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء انسان فقال ذلك .
قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبى مريم عن أشياخهم انهم كانوا يفعلونه .
وقال القاضي وأبو الخطاب يستحب ذلك ورويا فيه عن أبي امامة الباهلي
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب
فليقم أحدكم