responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 119

في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم رواه ابن ماجه .

والثاني لا يبيحه لان مشقته دون مشقة المطر فلا يصح القياس ولان مشقتها من غير جنس مشقة المطر ولا ضابط لذلك يجتمعان فيه فلم يصح الالحاق (

فصل ) وهل بجوز الجمع لمنفرد أو لمن طريقه تحت ساباط يمنع وصول المطر

إليه ، أو من كان مقامه في المسجد ، أو لمن يصلي في بيته على وجهين : أحدهما الجواز .

قال القاضي : وهو ظاهر كلام احمد لان الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر وكاباحة السلم في حق من ليس له إليه حاجة كاقتناء الكلب للصيد والماشية لمن لا يحتاج إليها ، وقد روي أنه عليه السلام جمع في مطر وليس بين حجرته ومسجده شئ ، والثاني المنع .

اختاره ابن عقيل لان الجمع لاجل المشقة فاختص بمن تلحقه المشقة كالرخصة في التخلف عن الجمعة ، والجماعة تختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه كمن في الجامع والقريب منه


( مسألة )

( ويفعل الارفق به من تأخير الاولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليها ) هذا هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الاصحاب وهو أن المسافر مخير في الجمع بين التقديم والتأخير وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز الجمع إلا إذا كان سائرا في وقت الاولى فيؤخرها إلى وقت الثانية وهي رواية عن احمد ، ويروى ذلك عن سعد وابن عمر وعكرمة آخذا بحديث ابن عمر وأنس الصحيحين .

وقال القاضي .

هذه الرواية هي الفضيلة والاستحباب وإن جمع بينهما في وقت الاولى جاز نازلا كان أو سائرا أو مقيما في بلد اقامة لا يمنع القصر وهذا قول عطاء وأكثر علماء المدينة والشافعي واسحاق وابن المنذر لما روى معاذ قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست