السير وفوات الرفقة وهو غير موجود ها هنا كذا ( فصل ) والمطر
المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه فأما الطل والمطر
الخفيف فلا يبيح لعدم المشقة والثلج والبرد في ذلك كالمطر لانه في معناه
( مسألة )
( وهل يجوز ذلك لاجل الوحل والريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي في
بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين ) اختلف أصحابنا في الوحل
بمجرده ، فقال القاضي : قال أصحابنا هو عذر يبيح الجمع لان المشقة تلحق
بذلك في الثياب والنعال كما تلحق بالمطر وهو قول مالك ، وذكر أبو الخطاب
فيه وجها ثانيا أنه لا يبيح وهو قول الشافعي لان المشقة دون مشقة المطر فلا
يصح قياسه عليه .
قال شيخنا : الاولى أصح لان الوحل يلوث الثياب والنعال ويعرض
الانسان للزلق فيتأذى نفسه وثيابه وذلك أعظم ضررا من البلل ، وقد ساوى
المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة فدل على تساويهما في المشقة المرعية
في الحكم ( فصل ) فأما الريح الشديدة في الليلة الباردة ففيها وجهان :
أحدهما يبيح الجمع قال الآمدي : وهو أصح يروى عن عمر بن عبد العزيز لان ذلك
عذر في ترك الجمعة والجماعة بدليل ما روى محمد بن الصباححدثنا سفيان عن
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي
مناديه