responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 665


( فصل ) ولا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة لانها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى ولا في سجود تلاوة لانه لو شرع كان الجبر زائدا على الاصل ولا في سجود السهو ، نص عليه أحمد ولانه اجماع حكاه اسحاق لانه يفضي إلى التسلسل ، ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك والله أعلم
( مسألة ) ( فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان سهوا سجد له ) الزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين ، زيادة أقوال وزيادة أفعال وزيادة الافعال تتنوع نوعين ( أحدهما ) زيادة من جنس الصلاه مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركنا ، فان فعله عمدا بطلت صلاته اجماعا ، وإن كان سهوا سجد له قليلا كان أو كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " رواه مسلم
( مسألة ) ( فان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها ) لما روى عبد الله بن مسعود قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال " ما شأنكم " قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ قال " لا " قالوا فانك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال " انما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " وفي رواية قال " انما أنا بشر أذكر كما تذكرون ، وأنسى كما تنسون " ثم سجد سجدتي السهو ، وفي روايه قال " إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " رواه بطرقه مسلم

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست