قال الامام احمد يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسه أشياء ، سلم
من اثنتين فسجد ، وسلم من ثلاث فسجد ، وفي الزيادة والنقصان ، وقام من
اثنتين ولم يتشهد .
وقال الخطابي : المعتمد عند أهل العلم هذه الاحاديث الخمسة ، حديثا
ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة ( مسألة ) قال ( ولا يشرع في
العمد وهو قول أبي حنيفة ) وقال الشافعي : يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا
لان ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبرانات الحج ولنا أن السجود يضاف إلى
السهو فدل على اختصاصه به .
والشرع انما ورد به فيه ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد
لوجود العذر في السهو ، وما ذكروه يبطل بزيادة ركن أو ركعة أو قيام في موضع
جلوس ( مسألة ) ( ويشرع السهو في زيادة ونقص وشك لان الشرع انما ورد به في
ذلك ) فأما حديث النفس فلا يشرع له سجود لان الشرع لم يرد به ، ولانه لا
يمكن التحرز منه وهو معفو عنه ( مسألة ) ( للنافلة والفرض ) لا فرق بين
النافلة والفرض في سجود السهو أنه يشرع فيهما في قول عوام أهل العلم ، وقال
ابن سيرين : لا يشرع في النافلة ولنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "
إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " وقوله " إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد
سجدتين " ولانها صلاة ذات ركوع وسجود فشرع لها السجود كالفريضة