responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 664

باب سجود السهو )

قال الامام احمد يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسه أشياء ، سلم من اثنتين فسجد ، وسلم من ثلاث فسجد ، وفي الزيادة والنقصان ، وقام من اثنتين ولم يتشهد .

وقال الخطابي : المعتمد عند أهل العلم هذه الاحاديث الخمسة ، حديثا ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة
( مسألة ) قال ( ولا يشرع في العمد وهو قول أبي حنيفة ) وقال الشافعي : يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا لان ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبرانات الحج ولنا أن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به .

والشرع انما ورد به فيه ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد لوجود العذر في السهو ، وما ذكروه يبطل بزيادة ركن أو ركعة أو قيام في موضع جلوس
( مسألة ) ( ويشرع السهو في زيادة ونقص وشك لان الشرع انما ورد به في ذلك ) فأما حديث النفس فلا يشرع له سجود لان الشرع لم يرد به ، ولانه لا يمكن التحرز منه وهو معفو عنه
( مسألة ) ( للنافلة والفرض ) لا فرق بين النافلة والفرض في سجود السهو أنه يشرع فيهما في قول عوام أهل العلم ، وقال ابن سيرين : لا يشرع في النافلة ولنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " وقوله " إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين " ولانها صلاة ذات ركوع وسجود فشرع لها السجود كالفريضة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست