responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 497

بالمأموم لم يصح لانه ائتم بمن ليس بامام وان نوى الائتمام باحدهما لا بعينه لم يصح حتى يعين الامام لان تعيينه شرط .

وان نوى الائتمام بهما معا لم يصح لانه ائتم بمن ليس بامام ولانه لا يجوز الائتمام باكثر من واحد .

ولو نوى الائتمام بامامين لم يجز لانه لا يمكن اتباعهما معا ( مسألة ) ( فان أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين ) متى أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما بان تحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاتهم ففيه روايتان ( احداهما ) يجوز سواء كان أول صلاته أو في أثنائها لانه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الامامة ( والثانية ) لا يجوز وهي أصح لانه نقل نفسه مؤتما فلم يجز كالامام ، وفارق نقله إلى الامامة لان الحاجة تدعو إليه قال أحمد في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثا ينوي الظهر ثم جاء المؤذن فاقام الصلاة : سلم من هذه وتصير له تطوعا ويدخل معهم .

قيل له فان دخل مع القوم في الصلاة واحتسب به ؟ قال لا يجزئه بها حتى ينوي بها الصلاة مع الامام في ابتداء الفرض
( مسألة ) ( وان نوى الامامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي ) إذا أحرم منفردا ثم انتقل إلى نية الامامة في النفل صح نص عليها أحمد لما روى ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام إلى القربة فتوضأ فصلى فقام - فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الايسر فاخذ بيدي ( 1 ) من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الايمن متفق عليه واللفظ لمسلم ، وروت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الناس يصلون بصلاته

( فصل ) فاما في الفريضة فان كان ينتظر أحدا كامام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي ويصلي معه جاز ذلك نص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده فجاء جابر وجبار فصلى بهما رواه أبو داود .

والظاهر أنها كانت مفروضة لانهم كانوا مسافرين وان لم يكن كذلك لم يصح وهو قول الثوري واسحاق وأصحاب الرأي في الفرض والنفل جميعا لانه لم ينو الامامة في ابتداء الصلاة أشبه مالو ائتم بمأموم .

ويحتمل أن يصلي وقد روي عن أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الشافعي ، قال شيخنا : وهو الصحيح ان شاء الله لانه قد ثبت في النفل بحديث ابن عباس وعائشة والاص

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست