responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 496

عمل فيها عملا مع الشك بطلت ، ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي لان هذا العمل عري عن النية وحكمها لان استصحاب حكمها مع الشك لا يوجد ، وقال ابن حامد لا تبطل ويبني لان الشك لا يزيل حكم النية فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملا لانه لو أزال حكم النية لبطلت كما لو نوى قطعها ، وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا ، وإن كان ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان ، فان شك هل أحرم بظهر أو عصر فحكمه حكم مالو شك في النية لان التعيين شرط .

ويحتمل أن يتمها نفلا كما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته
( مسألة ) ( وإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا ) لان نية الفرض تشتمل على نية النفل فإذا بطلت نية الفرضية بقيت نية مطلق الصلاة
( مسألة ) ( وان أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز ، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر مثل أن يحرم منفردا يريد الصلاة في جماعة ) متى أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا فان كان لغير غرض كره وصح لان النفل يدخل في نية الفرض ، أشبه مالو أحرم بفرض فبان قبل وقته وكما لو قلبها لغرض ، ذكره أبو الخطاب ويكره ذلك لانه أبطل عمله .

وقال القاضي في موضع لا يصح رواية واحدة ، كما لو انتقل من فرض إلى فرض ، وقال في الجامع يخرج على روايتين ( احداهما ) يصح لما ذكرنا ( والثانية ) لا يصحلانه أبطل عمله لغير سبب ولا فائدة ، وللشافعي قولان كالوجهين .

وإن كان لغرض صحيح مثل من أحرم منفردا فحضرت جماعة فقلبها نفلا ليحصل فضيلة الجماعة صح من غير كراهة لما ذكرنا ، وقال القاضي : فيه روايتان ( احداهما ) لا تصح لما ذكرنا ( والثانية ) تصح لتحصل له مضاعفة الثواب
( مسألة ) ( وان انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان ) تبطل الاولى لانه قطع نيتها ولا تصح الثانية لانه لم ينوها من أولها
( مسألة ) ( ومن شرط الجماعة أن ينوي الامام والمأموم حالهما ) يشترط أن ينوي الامام أنه إمام والمأموم أنه مأموم لان الجماعة يتعلق بها أحكام وجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة امامه وانما يتميز الامام عن المأموم بالنية فكانت شرطا ، فان نوى أحدهما دون صاحبه لم يصح ولان الجماعة انما تنعقد بالنية فاعتبرت منهما قياسا لاحدهما على الآخر فان صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه امام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة نص عليهما لانه ائتم بمن ليس بامام في الصورة الثانية وأم من لم يأتم به في الاولى ، ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتما

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست