المغصوب على ما بينا لانه في معناه وتصح صلاة المرأة فيه لانه
مباح لها وكذلك صلاة الرجل فيه في حال العذر إذا قلنا باباحتة له ( مسألة )
( ومن لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه ) وذلك لان ستر العورة آكد من إزالة
النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوبه في الصلاة وغيرها فكان
تقديمه أولى وهذا قول مالك ، وقال الشافعي يصلي عريانا ولا يعيد ، وقال أبو
حنيفة في النجاسة كلها يخير في الفعلين لانه لابد من ترك واجب في كلا
الفعلين ، وقد ذكرنا أو الستر آكد فوجب تقديمه ولانه قدر على ستر عورته
فلزمه كما لو وجد ثوبا طاهرا ( مسألة ) ( وتلزمه الاعادة على المنصوص ) لانه
أخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه أشبه ما لوصلى محدثا .
ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فانه قال : لا إعادة عليه .
وهذا اختيار شيخنا لان الشرع منعه نزعه أشبه ما إذا لم يمكنه وهو
مذهب مالك والاوزاعي ولان التحرز من النجاسة شرط عجز عنه فسقط كالعجز عن
السترة ، فان لم يجد الا ثوب حرير صلى فيه ولا اعادة عليه لان تحريم لبسه
يزول بالحاجة إليه ، وذكر ابن عقيل انه يخرج على الروايتين في السترة
النجسة فان لم يجد الا ثوبا مغصوبا صلى عريانا لان تحريمه لحق آدمي أشبه من
لم يجد الا ماء مغصوبا وذكر ابن عقيل في وجوب الاعادة على من صلى في الثوب
النجس روايتين ( إحداهما ) يعيد لما ذكرنا ( والثانية ) لا يعد لانه أتى
بما أمر به أشبه مالو لم تكن عليه نجاسة ( مسألة ) ( فان لم يجد الا ما
يستر عورته سترها ) إذا لم يجد الا ما يستر عورته حسب - بدأ بها وترك
منكبيه لان ستر العورة متفق على وجوبه وستر المنكبين مختلف فيه ولان ستر
العورة واجب في غير الصلاة ففيها أولى وقد روى حنبل عن أحمد فيمن معه ثوب
واحد لطيف ان ستر عورته انكشف منكباه فقال يصلي جالسا ويرسله من ورائه على
منكبيه وعجيزته واحتج لذلك بان ستر