responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 464

منه يبقى فيما عداه على قضية الدليل
( مسألة ) ( ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته وعنه تصح مع التحريم ) لبس المغصوب والصلاة فيه حرام على الرجال والنساء وجها واحدا فان صلى فيه فهل تصح صلاته على روايتين أظهرهما لا تصح إذا كان هو الساتر للعورة لانه استعمل المحرم في شرط الصلاة فلم تصح كما لو كان نجساولان الصلاة قربة وطاعة وقيام هذا وقعوده في هذا الثوب منهي عنه فكيف يكون متقربا بما هو عاص به مأمورا بما هو منهي عنه .

وقال ابن عمر من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة مادام عليه .

ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال : صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله .

رواه الامام أحمد وفي اسناده رجل غير معروف ( والثانية ) تصح وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي .

لان النهي لا يعود إلى الصلاة ولا يختص التحريم بها فهو كما لو صلى في عمامة مغصوبة أو غسل ثوبه من النجاسة بماء مغصوب .

فان ترك الثوب المغصوب في كمه أو صلى في عمامة مغصوبة أو في يده خاتم مغصوب صحت صلاته لان النهي لا يعود إلى شرط الصلاة فلم يؤثر فيها كما لو كان في جيبه درهم مغصوب .

والفرض والنفل في ذلك سواء لان ما كان شرطا للفرض فهو شرط للنفل

( فصل ) فان صلى وعليه سترتان احداهما مغصوبة ففيه الروايتان سواء كان الفوقاني أو التحتاني لان الستر لا يتعين باحداهما والمغصوب من جنس ما يستتر به بمثابة ما زاد على المشروط من اللفائف في حق الميت فانه يجري مجراه في وجوب القطع فان صلى في قميص بعضه حلال وبعضه حرام لم تصح صلاته على الرواية الاولى سواء كان المغصوب هو الذي ستر العورة أو بالعكس لان القميص يتبع بعضه بعضا فلا يتميز بدليل دخوله في مطلق البيع ، ذكر هذا الفصل ابن عقيل
( فصل ) وإن صلى الرجل في ثوب حرير لم يجز له والحكم في صحة الصلاة فيه كالحكم في الثوب

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست