responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 441

المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده وتأخيرها أفضل ما لم يشق .

متى ذهب نصف الليل أو ثلثه على الخلاف فيه خرج وقت الاختيار

وما بعده

وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر على ما بينا ، وتأخيرها أفضل إلى آخر وقتها إذا لم يشق وهو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كذلك قال الترمذي ، وحكي عن الشافعي أن الافضل تقديمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الوقت الاول رضوان الله ، والوقت الآخر عفو الله " رواه الترمذي عن القاسم بن غنام عن أمهاته عن أم فروة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن أفضل الاعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصلاة لاول وقتها " رواه أبو داود ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخرها وانما أخرها ليلة واحدة ولنا قول أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء التى تدعونها العتمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لامرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " رواه الترمذي وقال حديث صحيح ، وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يؤخر عشاء الآخرة رواه مسلم وأحاديثهم ضعيفة ، أما خبر " أول الوقت رضوان الله " فيرويه عبيدالله العمري وهو ضعيف وحديث أم فروة رواته مجاهيل ، وقال فيه الترمذي أيضا لا يروى إلا من حديث العمري وليس بالقوي في الحديث .

قال أحمد لا أعرف ثبت في أوقات الصلاة أولها كذا وأوسطها كذا وآخرها كذا ولو ثبت كان الاخذ باحاديثنا أولى لانها خاصة وأخبارهم عامة وانما يستحب تأخيرها للمنفرد ولجماعة راضين بالتأخير .

فأما مع المشقة بالمأمومين أو بعضهم فلا يستحب نص عليه أحمد في رواية الاثرم قال قلت لابي عبد الله كم قدر تأخير العشاء ؟ قال يؤخرها بعد أن لا يشق على المأمومين وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الامر بتأخيرها كراهية المشقة ، وروي عنه " من شق على امتي شق الله عليه " وروى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست