responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 440

تأخيرها ليصليها مع العشاء الآخرة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والاجماع منعقد على ذلك والله أعلم .


( مسألة ) ( ثم العشاء ووقتها مغيب الشفق الاحمر إلى ثلث الليل الاول وعنه إلى نصفه ) لا خلاف بين الناس في دخول وقت العشاء الآخرة بغيبوبة الشفق وانما اختلفوا في الشفق وقد ذكرناه فمتى غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء إن كان في مكان يظهر له الافق .

وان كان في مكان يستتر عنه الافق بالجبال أو نحوها استظهر حتى يغيب البياض فيستدل به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه
( فصل ) واختلفت الرواية في آخر وقت الاختيار فروي عنه أنه ثلث الليل نص عليه في روايةالجماعة اختارها الخرقي وهو قول عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز والشافعي في أحد قوليه لان في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل وقال " الوقت ما بين هذين " وفي حديث بريدة انه صلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل رواه مسلم ، وقال النخعي آخر وقتها إلى ربع الليل ، وروي عن ابن عباس انه قال آخر وقتها إلى طلوع الفجر ، وروي عن أحمد أن آخر وقتها إلى نصف الليل وهو قول ابن المبارك وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي لما روى أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال : " صلى الناس وناموا أما انكم في صلاة ما انتظرتموها " متفق عليه ، وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ووقت العشاء إلى نصف الليل " رواه مسلم وأبو داود .

والاولى أن لا تؤخر عن ثلث لليل لان ثلث الليل يجمع الروايات .

والزيادات تعارضت فيها الاخبار وإن أخرها جاز لما ذكرنا
( مسألة ) ( ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست