responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 62

جواز صلاة صاحبه فيه (ولا) يصلي (بثياب غير مصل) أصلا أو غالبا كالنساء والصبيان أعدها للنوم أو لا لعدم توقيه النجاسة غالبا (إلا) ثياب (كرأسه) من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة، إذ الغالب عليه عدم وصول النجاسة إليها والاستثناء راجع للفرعين قبله.

(ولا) يصلي (بمحاذى) أي بمقابل (فرج غير عالم) بالاستبراء وأحكام الطهارة كالسراويل والازرة إلا أن تعلم طهارته، وأما العالم فيصلي بمحاذى فرجه وكان الانسب أن يذكر هذه الفروع في فصل إزالة النجاسة.

ولما كان المحلى يشارك النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده فقال: (وحرم استعمال ذكر) بالغ (محلى) بذهب أو فضة نسجا كان أو طرزا أو زرا، وأما الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز له إلباسه الفضة هذا هو المعتمد، ونبه بالمحلى على أحروية الحلي نفسه كأساور، وأما اقتناؤه للعاقبة أو لزوجة مثلا يتزوجها فجائز، وكذا التجارة فيه (ولو) كان المحلى (منطقة) بكسر الميم وهي التي تشد بالوسط خلافا لقول ابن وهب

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست