responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 61

بما لسقي الزرع فيجوز (في غير مسجد) لا فيه فلا يوقد بزيت تنجس إلا إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه فيجوز ولا يبنى بالمتنجس، فإن بني به ليس بطاهر ولا يهدم (و) في غير (آدمي) فلا يأكله ولا يشربه ولا يدهن به إلا أن الادهان به مكروه على الراجح إن علم أن عنده ما يزيل به النجاسة، ومراده بغيرهما أن يستصبح بالزيت المتنجس ويعمل به صابون ثم تغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل به ويدهن به حبل وعجلة وساقية ويسقى به ويطعم للدواب.

(ولا يصلي) بالبناء للمفعول أي يحرم أن يصلي فرض أو نفل (بلباس كافر) ذكر أو أنثى كتابي أو غيره باشر جلده أو لا كان مما الشأن أن تلحقهالنجاسة كالذيل وما حاذى الفرج أو لا كعمامته جديدا أو لا إلا أن تعلم طهارته.

(بخلاف نسجه) فيصلي فيه لحمله على الطهارة، وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة.

(ولا بما ينام فيه مصل آخر) أي غير مريد الصلاة به لان الغالب نجاسته بمني أو غيره، وهذا إذا لم يعلم أن من ينام فيه محتاط في طهارته وإلا صلى فيه، وأفهم قوله آخر

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست