responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 78
في أصل الصلاة , و تطبيقه على مسألتنا ينتج بطلان الجماعة لاقتضاء المنافاة ذلك كما لا يخفى .

إن قلت : يمكن تصوير أن يكون التعليل تعبديا بأن يكون المراد منه حرمة التقدم على مطلق الامام , فليس في تعليل الشيء بنفسه .

قلت : هذا و إن كان جوابا عن الاشكال الذى أوردناه على كون التعليل تعبديا , إلا أن نفس التعبير بأن الامام لا يتقدم بتناسب الحكم و الموضوع ظاهر في بيان المنافاة بين الامامة و التقدم عليه , و هذا هو الذى ذكرنا أنه أمر ارتكازى , و كيف كان , دلالة الخبر على المسألة تامة , كما أنها تظهر أيضا عن مفهوم الجماعة و كون شخص إماما والاخر مأموما .

هذا كله في حكم تقدم المأموم على الامام , و أما اذا كانا مساويين في الموقف فنسب إلى المشهور الجواز , بل عن التذكرة دعوى الاجماع عليه , ولكنها لا يتم لوجود الخلاف كما نسب إلى الحلي ـ قدس سره ـ عدم الجواز , و كيف كان فلابد من ملاحظة النصوص الواردة في الباب أولا , فلو تم وإلا فنتمسك بالقواعد , فقد استدل على القول بعدم الجواز و وجوب التأخر بما في خبر الحميرى المتقدم من قوله : لا يساوى , و صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام عن الرجل يؤم الرجلين قال : يتقدمهما و لا يقوم بينهما [1] . و ما دل على الامر بتقديم إمام في مسألة ما لو مات الامام في أثناء الصلاة أو حدث له مانع عن إتمامها و نظائر ذلك . و ما دل على كيفية صلاة العراة من أن إمامهم يتقدمهم بركبتيه في صحيحة ابن سنان [2] , و يتقدمهم إمامهم في موثقة إسحاق بن عمار [3] , هذا . و لا دلالة في شيء من ذلك على وجوب تأخر


[1]الوسائل : ج 5 باب 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 7

[2]و ( 3 ) الوسائل : ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 2 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست