نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 78
في أصل الصلاة , و تطبيقه على مسألتنا ينتج بطلان الجماعة لاقتضاء
المنافاة ذلك كما لا يخفى .
إن قلت : يمكن تصوير أن يكون التعليل تعبديا بأن يكون المراد
منه حرمة التقدم على مطلق الامام , فليس في تعليل الشيء بنفسه .
قلت : هذا و إن كان جوابا عن الاشكال الذى أوردناه على كون
التعليل تعبديا , إلا أن نفس التعبير بأن الامام لا يتقدم بتناسب الحكم و
الموضوع ظاهر في بيان المنافاة بين الامامة و التقدم عليه , و هذا هو
الذى ذكرنا أنه أمر ارتكازى , و كيف كان , دلالة الخبر على المسألة تامة
, كما أنها تظهر أيضا عن مفهوم الجماعة و كون شخص إماما والاخر
مأموما .
هذا كله في حكم تقدم المأموم على الامام , و أما اذا كانا مساويين
في الموقف
فنسب إلى المشهور الجواز , بل عن التذكرة دعوى الاجماع
عليه , ولكنها لا يتم لوجود الخلاف كما نسب إلى الحلي ـ قدس سره ـ
عدم الجواز , و كيف كان فلابد من ملاحظة النصوص الواردة في الباب
أولا , فلو تم وإلا فنتمسك بالقواعد , فقد استدل على القول بعدم
الجواز و وجوب التأخر بما في خبر الحميرى المتقدم من قوله : لا يساوى ,
و صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام عن الرجل يؤم الرجلين قال :
يتقدمهما و لا يقوم بينهما [1]
. و ما دل على الامر بتقديم إمام في مسألة ما لو مات الامام في
أثناء الصلاة أو حدث له
مانع عن إتمامها و نظائر ذلك . و ما دل على كيفية صلاة العراة من أن
إمامهم يتقدمهم بركبتيه في صحيحة ابن سنان [2] , و يتقدمهم إمامهم
في موثقة إسحاق بن عمار [3] , هذا . و لا دلالة في شيء من ذلك على
وجوب تأخر
[1]الوسائل : ج 5 باب 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 7
[2]و ( 3 ) الوسائل : ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 2 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 78