نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 34
الصدر بالذيل لان المشاهدة لا يناسب الاتصال كما لايخفى , فعلى ذلك
التحفظ على ظهور (( ف )) في التفريع يقتضي القول بأن المانع المنطبق
على السترة والجدارة هو مطلق الحائل بلا فرق بين كونه مانعا عن المشاهدة
أو لا , فالحائل الزجاجي أو الشباك اذا كان ضيق
الثقب مانع عن صحة الجماعة .
الخامسة : هل يستفاد من الاستثناء (( إلا من كان بحيال الباب
)) ما افيد من أن الظاهر منها أن الجدار و الحائل بين الصفين مبطل
لصلاة أهل الصف المتأخر أجمع , الا من كان بحيال الباب , و مقتضى
ذلك عدم صحة صلاة من يصلي الى جانبي المأمومين المصلين بحيال الباب , و
نسب ذلك الى الفريد البهبهاني ناسبا له الى النص و كلام الاصحاب ,
أو لا يستفاد ذلك بتقريب ان مناسبة الحكم و الموضوع قرينة على
إرادة قدح الحائل الموجب لانفصال المأمومين عن الامام أو انفصال
بعضهم عن بعض و الصحيح في مقام اعتبار الاتصال بالامام و لو بواسطة ؟
أقول : لو قلنا بأن المستفاد من جملة (( فان كان بينهم . . . الخ
)) اعتبار شرط غير مترتب على الشرط السابق و هو عدم اعتبار عدم البعد
بل انما هي في مقام
اعتبار أمر جديد و هو عدم الحائل المانع من
المشاهدة فالظاهر من الرواية عدم كفاية الاتصال فقط بل لابد من وجود
الاتصال مع المشاهدة , فعلى هذا ما ادعي من أن ظاهر الاستثناء عدم صحة
صلاة من يصلي الى جانبي المأمومين المشاهدين ان لم يشاهد المتقدم هو
الصحيح على تأمل فيه , فان اعتبار المشاهدة اذا كان بمعنى مشاهدة
المتقدم يلزم بطلان صلاة من كان في جانب الامام , و اذا كان بمعنى
مشاهدة الامام يلزم بطلان من صلى في الصفوف الاخيرة بحيث لايرى
الامام من جهة كثرة الصفوف , ولو كان بمعنى مشاهدة من يتصل
بسببه الى الامام يلزم كفاية مشاهدة المأموم من في جانبه المشاهد للامام
أو الصف المتقدم , و حيث لا وجه للاولين يتعين الثالث الا أن يقال
ان
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 34