responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 28
بيان جميع تشريعاته نعلم بأنه لا يبين ذلك ببيان مجمل و لا يحتمل أن الشارع المقدس الذي يريد بيان ما شرعه يكتفي في بيانه بالمجملات بل المجمل ليس ببيان , فلا فرق بين الاطلاقين من هذه الجهة لا يرفع اليد عن الاطلاق لفظيا أو مقاميا إلا إذا بين التقييد ببيان ظاهر . و إن شئت قلت : إن الاطلاق حجة ما لم يكن حجة على التقييد بلا فرق بين اللفظي و المقامي .

فتحصل من ذلك أنه و إن لا يمكن التمسك باطلاق لفظي في صلاة الجماعة لرفع الشك في اعتبار قيد ما فيها إلا أن الاطلاق المقامي رافع للشك و مثبت لعدم اعتباره فيها , فعلى هذا لا تصل النوبة الى الاصول العملية لان الاطلاق و لو مقاميا من الادلة الاجتهادية الرافعة للشك فهو حاكم على جميع الاصول العملية , ولكن حيث إن الاصحاب ذكروا الاصول العملية و تمسكوا بها في المقام نتعرض لها أيضا , و نقول :

قد يقال : إن الاصل عدم مشروعية الجماعة في مورد الشك و قد بينا سابقا ما يكون وجها صحيحا لهذا الاصل في صلاة الطواف جماعة , ورد بأن أصالة عدم اعتبار المشكوك حاكمة على ذلك .

و أجاب بعض السادة ـ قدس سره ـ عن هذا الرد بأن أصالة عدم الشرطية لاتثبت انعقاد الجماعة إلا مثبتا , فان القدوة و الجماعة محصل من الفعل الخارجي الواجد لجميع الشرائط نظير ما يقال في موارد الشك في اعتبار شيء في الوضوء على القول بأن الشرط في الصلاة الطهارة المسببة عن الوضوء بجميع شرائطه . وقال صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ : إن أصالة عدم الشرطية معارضة لاصالة عدم تحقق القدوة .

و شيء من الجوابين لا يتم , فانه على القول بأن الجماعة أمر عرفي و الشارع إنما يضيف اليها جزء أو شرطا لا أن حقيقتها أمر مخترع شرعي فالمفروض أن الجماعة العرفية حاصلة و الشك إنما هو في اعتبار الشارع امرا

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست