نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 250
واللبس
من الاول , فعلى الاول يجرى استصحاب عدم كون الصلاة مقارنا للبس غير
المأكول و على الثاني فلايجرى الاستصحاب إلا إذا بنينا على جريان
الاستصحاب التعليقي , بأن يقال هذه الصلاة لو كانت واقعة قبل ذلك
لم تكن مقارنة للبس
غير المأكول والان أيضا كذلك , و إلا
فالمرجع هو البراءة أو الاشتغال أيضا على الكلام الاتي .
ولو استظهرنا من الادلة رجوع الاعتبار إلى المصلي فيمكننا
استصحاب عدم كون المصلي لابسا لغير المأكول و وجهه ظاهر . و حيث إنه
ظهر في المقدمات أن المستفاد من الادلة ذلك أى رجوع الاعتبار
إلى المصلي فيجرى الاستصحاب و يحرز به صحة الصلاة لوجود شرائطها و
تمامية اجزائها و فقد موانعها ولو بالاصل .
ثم لو قلنا بأن الاعتبار راجع إلى الصلاة فهل يجرى الاستصحاب
التعليقي لاثبات عدم اقترانها بلبس غير المأكول لو كان اللبس من الاول
أم لا ؟ ذكر المرحوم النائيني ـ رحمه الله ـ أن الاستصحاب التعليقي
غير جار في الاحكام فضلا عن الموضوعات , و مع تسليم الجريان ففي
المقام لايجرى لتبدل الموضوع نظير استصحاب الحرمة على تقدير
الغليان الثابت الماء العنب بالنسبة إلى الزبيب المغلي في الماء
الخارج .
و قال سيدنا الاستاذ ـ مد ظله ـ : إن ما ذكره من منع الاستصحاب
التعليقي في الاحكام هو الصحيح فان الحكم في مقام الجعل متيقن لاشك
فيه و في مرحلة المجعول غير متحقق سابقا , نعم لو كان الغليان
متحققا سابقا كانت الحرمة متحققة , إلا أن هذا ليس بحكم شرعي , بل
ليس إلا الملازمة بين مقارنة أحد جزءى الموضوع و جزئه الاخر و بين
الحكم , و هذا أمر عقلي لاحكم شرعي , كما أن ما ذكره من منع الاستصحاب
التعليقي في الموضوعات حتى مع البناء على جريانه في الاحكام أيضا
متين , و وجهه أن الاثر الشرعي تترتب
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 250