نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 25
على ما ياتي إن شاء الله , و الا فأصالة عدم المشروعية على النحو الذي
مربيانها في مسألة مشروعية الجماعة في الطواف تثبت عدم انعقاد
الجماعة إلا في المورد المتيقن انعقادها , ففي المسألة نحتاج الى
ملاحظة النصوص , و يكفي فيها موثق عمار , عن رجل أدرك الامام و هو
جالس بعد الركعتين , قال عليه السلام : يفتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم [1] .
. و هذه الرواية تدلنا على عدم لزوم صبر المأموم لوصول الامام الى
القيام حتى يكبر بل يصح الاقتداء و لو في غير حالة القيام و الركوع
لكن على المأموم الصبر حتى يصل الامام الى القيام ليتابعه , فهذه
الموثقة يعلم انعقاد الجماعة , فالانفراد بقصد الانفراد مبني على ما
يأتي من المسألة الكلية . و قد ظهر انعقاد الجماعة بذلك سواء قلنا
بالقاعدة أو بالرواية , فما في كلام بعض السادة من أنه لا ينبغي
الاشكال في جواز الانفراد هنا , ولو قيل بعدم جوازه اختيارا لعدم
انعقاد الجماعة فيكون منفردا من أول الامر لا يمكن المساعدة عليه بوجه ,
كما أن ما جعله من الروايات معارضا للموثقة لا يصلح للمعارضة لعدم
دلالة
مثل (( اذا سبقك الامام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه
ولا تعتد بها )) [2] على أن السجدة بعد التكبيرة , ولا دلالة للنهي عن
الاعتداد على أنه بصدد اغتفار الركن الزائد فيكون بعد التكبير لاحتمال
أن النهي إنما هو عن احتساب ذلك من الصلاة , و هذا إن لم يكن دالا
على لزوم الاتيان بالتكبيرة بعد ذلك لايدل على تقديم التكبيرة , مع أنه
لو تمت المعارضة فلا تضر بما نحن بصدده و هو جواز الاقتداء في هذه
الحالة كما لا يخفى , و قال ـ قدس سره ـ في الجمع بينهما بالحمل على
التخيير , مع أن الاولى تنهى عن اللحوق بالامام و الثانية تأمر به .
وليس هنا أمر بشيئين حتى يجمع بينهما
[1]الوسائل : ج 5 , باب 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 4
[2]الوسائل : ج 5 , باب 49 من ابواب صلاة الجماعة , حديث . 2
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 25