responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 24
الاحتياط معلوم .

الخامس : ما ذكرنا من اعتبار درك ركوع الامام إنما هو بالنسبة الى الركعة لا أصل الجماعة , فلو كبر و لم يدرك ركوع هذه الركعة لم يدرك الركعة ولكن انعقد صلاته جماعة بالتكبيرة فمع عدم عروض مبطل للصلاة أو للجماعة كركوعه بعد التكبير أو تأخيره عن الامام تأخيرا فاحشا مخلا بصدق الائتمام تصح صلاته جماعة بانتظاره حتى يقوم الامام للركعة المتأخرة فيتابعه حينئذ و يأتي بوظيفته .

و الحاصل : أن في هذه المسألة و هي أنه لو كبر المأموم فرفع الامام رأسه قبل أن يركع صحت الجماعة على القاعدة , ولا دليل على عدم انعقادها أصلا بل الدليل قائم على عدم إدراك الركعة , فلو انتظر المأموم حتى أتى الامام بالسجدتين وسائر وظيفته في هذه الركعة يتابعه بعد قيامه في الركعة المتأخرة و صحت جماعته , و حكم قصد انفراد المأموم حكم سائر الموارد , و يجيء الكلام فيه إن شاء الله .

نعم لو كان تأخيره عن الامام تأخيرا فاحشا , مخلا بصدق الائتمام تكون صلاته فرادى بانقلاب جماعته الى فرادى لا لكون صلاته فرادى من أول الامر كما توهم من جهة عدم درك المأموم صلاة الامام أبدا , و ذلك لان المفروض وقوع التكبير بقصد الجماعة و هي من أجزاء الصلاة و لا دليل على عدم وقوعها جماعة , فالتوهم باطل . و قد ظهر أن ما ذكر من التخيير بين قصد الانفراد و الانتظار مبني على القول بمشروعية قصد الانفراد , و بما ذكرنا ظهر أن المسألة غير محتاجة الى النصوص حتى يتمسك لها ينصوص بعضها أجنبية عنها فلاحظ كلام بعض السادة ـ قدس سره ـ في شرح العروة .

نعم هذا مبني على وجود إطلاق يمكن التمسك به لاثبات مشروعية الجماعة في موارد الشك في شرطية شيء لها أو مافعيته لها , كما أنه ليس ببعيد

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست