نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 135
ولا سيما بملاحظة رواية العلل الواردة في بيان كيفية الخطبة لاشتمالها على
كلمة الامير , و هذه المطالب الراقية التي لايناسب إلا الامير , فكيف
يمكن التمسك بتلك الرواية لاثبات الوجوب التعييني .
و بعبارة صناعية : إن البعض و إن كان مفهوما كليا قابلا
للانطباق على كل فرد
, إلا أنه يخرج عن هذا الاطلاق و الشمول
بواسطة معطوفه و هو (( خطبهم )) و يسأل عن أنه من الخطيب , فارادة
الجنس لايمكن قطعا لما ذكرناه فهو خطيب خاص و معهود , و تعيين
المعهود يحتاج إلى قرينة , فعلى الشك في المنصبية لابد من التوقف
لاجمال الدليل .
فتحصل أن الرواية لا تدل على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة مطلقا ,
ولا لوجوب
الحضور بعد الانعقاد مطلقا , ولا للتخيير في العقد .
أما على المنصبية فواضح , و أما على الشك فيها فلاجمالها من هذه
الجهات حينئذ .
( رابعا ) لو تنزلنا عن جميع ذلك و كنا نحن و هذه الرواية فكانت
النتيجة وجوب العقد عند اجتماع السبعة , فنفس إجتماع السبعة في محل
ظهر يوم الجمعة موجب لوجوب إمامة بعضهم و خطبته إياهم , و هذا غير
الحضور بعد الانعقاد .
و لو قيل : بأن المراد من اجتماع السبعة هو انعقاد الجمعة , قلنا :
قد أصبح عنوان الاجتماع عنوانا كذائيا مؤولا بلا موجب له و بلا شاهد
عليه .
قال : الثاني : ما دل على أن صلاة الجمعة واجبة لا يعذر فيها أحد
إلا من استثني
كصحيحة منصور السابقة , بتقريب أن عدم العذر
لايناسب الوجوب التخييرى فلابد من الالتزام بالوجوب التعييني .
والجواب : إن هذه الرواية دالة على وجوب الحضور بعد الانعقاد
لذكر كل من كان على رأس فرسخين في عقد الاستثناء , فان هذا
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 135