responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 135
ولا سيما بملاحظة رواية العلل الواردة في بيان كيفية الخطبة لاشتمالها على كلمة الامير , و هذه المطالب الراقية التي لايناسب إلا الامير , فكيف يمكن التمسك بتلك الرواية لاثبات الوجوب التعييني .

و بعبارة صناعية : إن البعض و إن كان مفهوما كليا قابلا للانطباق على كل فرد , إلا أنه يخرج عن هذا الاطلاق و الشمول بواسطة معطوفه و هو (( خطبهم )) و يسأل عن أنه من الخطيب , فارادة الجنس لايمكن قطعا لما ذكرناه فهو خطيب خاص و معهود , و تعيين المعهود يحتاج إلى قرينة , فعلى الشك في المنصبية لابد من التوقف لاجمال الدليل .

فتحصل أن الرواية لا تدل على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة مطلقا , ولا لوجوب الحضور بعد الانعقاد مطلقا , ولا للتخيير في العقد . أما على المنصبية فواضح , و أما على الشك فيها فلاجمالها من هذه الجهات حينئذ .

( رابعا ) لو تنزلنا عن جميع ذلك و كنا نحن و هذه الرواية فكانت النتيجة وجوب العقد عند اجتماع السبعة , فنفس إجتماع السبعة في محل ظهر يوم الجمعة موجب لوجوب إمامة بعضهم و خطبته إياهم , و هذا غير الحضور بعد الانعقاد .

و لو قيل : بأن المراد من اجتماع السبعة هو انعقاد الجمعة , قلنا : قد أصبح عنوان الاجتماع عنوانا كذائيا مؤولا بلا موجب له و بلا شاهد عليه .

قال : الثاني : ما دل على أن صلاة الجمعة واجبة لا يعذر فيها أحد إلا من استثني كصحيحة منصور السابقة , بتقريب أن عدم العذر لايناسب الوجوب التخييرى فلابد من الالتزام بالوجوب التعييني .

والجواب : إن هذه الرواية دالة على وجوب الحضور بعد الانعقاد لذكر كل من كان على رأس فرسخين في عقد الاستثناء , فان هذا

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست