( فرع ) في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله ، مذهبنا تحريمهما وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء .
ا ه .
ثم قال : وهو قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة .
اه .
و - قال اسحق المروزي في " مساثل الامام أحمد " ص ( 5 ) : " قلت -
لاحمد - : هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال : نعم ، ولكن لا يقرأ في
المصحف ما لم يتوضأ .
قال إسحق - بن راهويه - : كما قال ، لما صح قول النبي صلى الله عليه
وسلم : لا يمس القرآن إلا طاهر ، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم والتابعون " فتأمل ، ونحوه في " مسائل الامام أحمد " رواية ابنه عبد
الله ص ( 33 ) .