responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 33

مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات، الا الاضطراري منه، كمكة أو ادنى الحل، وجب (1).

ولو دار الامر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني، ويخرج من اصل التركة، ولو لم يمكن الا من البلد وجب.

وان كان عليه دين أو خمس أو زكاة، يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة.

محل اشكال.

مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميت، في سنة الفوت، ولا يجوز التاخير عنها، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير.

ولو لم يمكن الا منالبلد وجب وخرج من الاصل، وان امكن من الميقات في السنين الاخر.

وكذا لو امكن من الميقات بازيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت، وجب ولا يؤخر.

ولو اهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن.

ولو لم يكن للميت تركة، لم يجب على الورثة حجه، وان استحب (2) على وليه.

(هامش) في الاستحباب اشكال الا من جهة الاحسان كما في المتبرع.

مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن (3) كان العمل وظيفته، في اعتبار البلدى والميقاتي، فالمدار على تقليد الثاني، ومع التعدد والاختلاف يرجع الى الحاكم.

وكذا لو اختلفا في اصل وجوب ا

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست