ولو اوصى بالبلدى يجب، ويحسب الزائد على اجرة الميقاتية من الثلث (1).
ولو اوصى ولم يعين شيئا كفت (2) الميقاتية، الا إذا كان هناك انصراف
الى البلدية، أو قامت قرينة على ارادتها، فحينئذ تكون الزيادة على
الميقاتية من الثلث (3)، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من
الاقرب الى بلده فالاقرب على الاحوط (4).
ولولم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب، وجميع مصرفه من الاصل.
(1) بل من اصل التركة.
(2) بل يجب من البلد والاقرب إليه فالاقرب.
(3) بل من الاصل كما تقدم.
(4) بل على الاقوى.
مسألة 59 - لو اوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف،
واستوجر من الميقات واتى به، أو تبرع عنه متبرع منه، برأت ذمته، وسقط
الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال الا من الميقات، ولو عين الاستيجار
من محل غير بلده، تعين، والزيادة على الميقاتية من الثلث.
ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد، مع عدم الايصاء (5) بتخيل عدم كفاية الميقاتية، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.