responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98

المقصد الخامس: غسل الأموات‌

وفيه فصول:

الفصل الأول: في أحكام الاحتضار

(مسألة 259): يجب على الأظهر كفاية توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها. وإن لم يتمكن ذلك فيستقبل به بحسب هيئته من الاضطجاع والجلوس، بل يجب ذلك على المحتضر نفسه إن امكنه ذلك، ويستأذن غير الولي المحتضر أو الولي في ذلك ويكفي العلم برضاهما، والأحوط مراعاة الكيفية المزبورة إلى حين الغسل، ويستحب ما بعد الغسل أن يوضع على هيئته في القبر أي يعترض به اتجاه القبلة.

ويستحب نقله إلى مصلّاه إن اشتدّ به النزع وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر والبضعة الصديقة فاطمة الزهراء عليهم‌السلام وسائر الاعتقادات الحقّة وتلقينه كلمات الفرج، وقراءة سورتي (يس والصافات) وقد روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال: دخل رسول اللّه صلى‌الله عليه‌وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجّه بغير القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة، فإنكم إذا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست