responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

وكان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا. وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى، وفيما بعدها كانت طاهرة، ومستحاضة.

(مسألة 257): النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصح طلاقها.

والمشهور- وهو الأظهر- أن أحكام الحائض من الواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمكروهات تثبت للنفساء أيضا.

(مسألة 258): إذا استمرّ الدم بعد العشرة شهر أو أقل أو أكثر حكمت باستحاضته إلّا أن يتميز بصفات الحيض بالشدة من القوة والحرقة والكثرة وكان الفاصل بينه وبين النفاس عشرة أيام، وكذلك الحال فيما تراه في العادة الوقتية التي تفصل بين النفاس والحيض كأن يأتيها الحيض على رأس الأربعين من الولادة كما يقال إنه الغالب في النساء فالمدار إما على الصفات للحيض أو على العادة الوقتية الفاصلة بين النفاس والحيض.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست