responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91

المتوسطة إذا بدأ حدوثها قبل أية صلاة فيجب الغسل قبل تلك الصلاة منها.

(مسألة 243): إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشائين، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشائين وإذا حدثت فيما بين الظهرين أو فيما بين العشائين وجب الغسل للمتأخّرة منهما.

(مسألة 244): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال التي تأتي بها للطهارة وجبت تلك الأعمال ولا إشكال وإن كان بعد الشروع في الأعمال وقبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، وإن كان بعد الصلاة صحّت صلاتها، وإن كان الأولى الإعادة ما دام الوقت باقيا، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الأولى الإعادة أيضا إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شكّت في ذلك. نعم الأحوط ذلك أيضا إذا شكّت في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة أو أنّ الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.

(مسألة 245): إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وجب تأخير الصلاة إليها، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أول الوقت، فأخّرت الصلاة عنها- عمدا أو نسيانا- عصت، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.

(مسألة 246): إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظيفة بعد البرء، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها- حينئذ- حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.

(مسألة 247): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما- عمدا أو لعذر- وجب عليها تجديد الغسل للعصر، وكذا الحكم في العشائين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست