responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 90

(مسألة 238): على المستحاضة الاختبار لأجل الصلاة، بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالمقدار المتعارف، وإذا تركته- عمدا أو سهوا- وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صحّ، وإلّا بطل.

(مسألة 239): يجب على المستحاضة القليلة تبديل القطنة أو تطهيرها وغسل ظاهر الفرج قبل الصلاة بل الأحوط ذلك قبل الصلاة الثانية لو جمعتها مع الأولى، ويجب عليها الوضوء لكلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة دون الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء ولا غيره.

(مسألة 240): يجب على المستحاضة المتوسّطة- مضافا إلى ما ذكر في القليلة- غسل لكلّ يوم قبل صلاة الصبح فيما إذا كان حدوثها قبل صلاة الصبح، وتضمّ إليه الوضوء والأحوط أن يكون بعد الغسل قبل الصلاة.

(مسألة 241): يجب على المستحاضة الكثيرة تجديد القطنة والخرقة وغسل ظاهر الفرج والوضوء لكلّ صلاة كما يجب عليها ثلاثة أغسال قبل صلاة الصبح وقبل الظهرين تجمع بينهما وقبل العشائين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، إلّا أن الأقوى أن تؤخّرها عن الفرائض بل الأحوط إعادة الغسل للنوافل بعدها، والأحوط تأخير الوضوء عن الغسل أيضا.

(مسألة 242): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائين، وإذا حدثت بين الظهرين أو بين العشائين وجب الغسل للمتأخرة منهما، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا وجب الغسل للظهرين وعليها إعادة صلاة الصبح وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء. والضابطة أنّ‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست