responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 483

تصرفه بدون رضا المالك غصباً.

(مسألة 38): يمكن أن يقع بيع حق تجديد الإجارة على نحوين فتارة حق تجديدها لنفس المستأجر خاصة وهو ما يعبر عنه حق المستأجر في التنازل عن العين المستأجرة وحق مجرد التخلية، فإذا ابتاع المستأجر هذا الحق من المالك فله أن يسقط حقه لمن يبذل له عوضاً سواء كان الباذل المالك أو الغير غاية الأمر بذل الغير لا يوجب للغير استحقاقاً في العين حينئذ فلابد له من التراضي مع المالك على الإجارة الجديدة أو على شراء حق الخلو مرة أخرى.

وأخرى يبتاع المستأجر من المالك حق تجديد الإجارة لنفسه أو للغير الذي يتنازل المستأجر له ولو بنحو الترامي، وفي هذه الصورة إذا باع المستأجر حقه للغير استحق الغير ما كان للمستأجر الأول من حق تجديد الإجارة.

(مسألة 39): لا يستحق المالك بعد الإجارة وبيع الحق المزبور للمستأجر الرجوع عن التزامه أو رفض تجديد الإجارة ويسوغ للمستأجر أو الغير الذي يبيع عليه الحق البقاء في العين وتجديد الإجارة بالأجرة المتفق عليها في بيع الحق.

(مسألة 40): حق الخلو والسرقفلية يمكن تحديده بأمد معين من السنين ويمكن إطلاقه بقدر عمر العين حسب الاتفاق في البيع المشروط في الإجارة كما أنه هذا الحق يرثه الوارث للمستأجر بحسب ما كان له.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست