responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363

(مسألة 1048): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء.

(مسألة 1049): إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه، وإن استحب القضاء أو التصدق عنه كل يوم بمد.

(مسألة 1050): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى شهر رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء بل والفدية على الأحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت غير المرض وكان العذر في التأخير المرض، وكذا العكس على الأظهر.

(مسألة 1051): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى شهر رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً، وإن كان عازماً على القضاء- قبل مجي‌ء شهر رمضان الثاني- فاتفق طرو العذر وجب القضاء والفدية على الأظهر، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان الإفطار عمداً- مضافاً إلى الفدية- كفارة الإفطار.

(مسألة 1052): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن ا ستمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة للثالثة، وهكذا ولا تتكرر الفدية للشهر الواحد.

(مسألة 1053): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست