responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362

الليل في أحدهما هو آخر الليل في الآخر، بل يكفي الاشتراك في النصف الأول من نهار يوم ذلك الليل أي قبل الزوال- في البلد الآخر- ليوم الليلة التي رؤي في غروبها في بلد الرؤية.

الفصل السابع: أحكام قضاء شهر رمضان‌

(مسألة 1045): لا يجب قضاء زمان الصبا، أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1046): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل إذا لم يحتمل التفريط والتهاون في تفريغ الذمة وضبط عدد ما اشتغلت به.

(مسألة 1047): لا يجب الفور في القضاء، لكن لا يؤخر قضاء شهر رمضان عن نهاية السنة الأولى أي عن شهر رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب، وإن عين لم يتعين، وإذا كان عليه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس إلّا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجي‌ء رمضان الثالث فيجب تقديم قضاء اللاحق لسنته الأولى، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه، ووجبت عليه الفدية.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست