responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350

(مسألة 1004): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيل المرأة وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر، ويكره له الاكتحال المحتمل وصول طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط المحتمل وصوله إلى الحلق، وشم كل نبت طيب الريح، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء لأنه في معرض دخول الماء في قبلها وصعوده إلى جوفها والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّا في مراثي الأئمة عليهم‌السلام ومدائحهم. وفي الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر اللّه تعالى» إلى آخر الحديث الشريف.

تتميم‌

المفطرات المذكورة إنما تبطل الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به المقصّر بل وكذا القاصر غير المتردد إذا ارتكب المفطر معتقداً أنه حلال ليس بمفطر، أما لو وقعت على غير وجه العمد كما إذا اعتقد وأخبر عن اللّه تعالى ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه أو تناول المرق ليستذوقه فسبقه إلى الحلق لم يبطل صومه. وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شي‌ء قهراً بدون اختياره.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست