responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

فيفطر به، كما هو الحال إذا كان من طريق الأنف ولو بنحو الاستنشاق، وأما إدخال الدواء والإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، والأحوط الاجتناب عن زرق المغذي في الوريد.

(مسألة 999): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.

(مسألة 1000): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلًا.

(العاشر): تعمد القي‌ء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه إذا كان بفعل منه ولا بأس بما كان بلا اختيار كما لو سبقه.

(مسألة 1001): إذا خرج بالتجشؤ شي‌ء ثم نزل بغير اختيار لم يكن مبطلًا، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه- اختياراً- بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط.

(مسألة 1002): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيئه نهاراً وإلّا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين، هذا فضلًا عما إذا لم ينحصر إخراج ما ابتلعه بالقي‌ء.

(مسألة 1003): ليس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق، أو تعدى من غير قصد، أو نسياناً للصوم، أما ما يتعدى- عمداً- فمبطل وإن قلّ، مثل ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار، ولا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن لذوبان تفتت أجزائه في الريق، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست