responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342

مثلًا.

(مسألة 974): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره فإن نوى غيره بطل، إلّا أن يكون جاهلًا به أو ناسياً له، فيجزي عن شهر رمضان- حينئذ- لا عن ما نواه.

(مسألة 975): يكفي في صحة صوم شهر رمضان قصده ولو إجمالًا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه وكذا لو قصد طبيعة الصوم دون توصيفه بخصوص المشروع، بخلاف الحال في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحداً أجزأ عنه، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى اللّه تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب، ولو كان غد فيه جهة استحباب خاصة ككونه من أيام البيض مثلًا، فإن قصد الطبيعة الخاصة أثيب على الأمر الخاص وإلّا فعلى الأمر العام فقط وإن سقط به الأمر الخاص.

(مسألة 976): وقت النية في شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارناً للنية، وفي بقية أنواع الواجب يصح بإيقاع النية قبيل أو عند الزوال وإن وجب تكليفاً في الواجب المعين ولو بالعارض إيقاعها عند طلوع الفجر الصادق، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز وإن كان الإجزاء لا يخلو من وجه محتمل وفي المندوب يمتد وقتها إلى قبيل انتهاء النهار وإن كان الفضل في إيقاعها قبل الزوال بل الأفضل عند طلوع الفجر الصادق.

(مسألة 977): يجتزى‌ء في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر بمعنى كفاية الداعي وتوطين النفس المستمر مع كل يوم، والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضاً كصوم الكفارة ونحوها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست