responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341

الفصل الأوّل: في النية

(مسألة 970): يجب في صحة الصوم القصد إليه على وجه القربة بأن يقارن الترك القصد والعزم على ترك المفطرات ولو كان الترك واقعاً فعلًا عن سبب آخر كالعجز عنها أو لوجود صارف نفساني عنها.

فلو نوى الصوم ليلًا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختياراً حتى دخل الليل صح صومه، ويكفي ذلك في سائر العبادات المتعلقة بالتروك كالاعتكاف والإحرام ولا يلحق بالنوم السكر والإغماء العمدي على الأحوط وجوباً ولو في أثناء النهار.

(مسألة 971): لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره إلّا إذا توقف تعيين المأمور به على قصد أحد تلك الصفات ولو بالتعيين الإجمالي.

(مسألة 972): يعتبر في القضاء عن غيره قصد الإتيان بالمأمور به في ذمة الميت امتثالًا للأمر الاستحبابي النيابي بتنزيل صدور عمله بمنزلة صدوره عن الميت على ما تقدم في النيابة في الصلاة ويكفي قصد النيابة إجمالًا، وأما وقوعه عن نفسه فيكفي فيه عدم قصد النيابة عن الغير.

(مسألة 973): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات- إجمالًا- كفى وإن اعتقد أو تخيل خطأ عدم مفطرية بعضها كالجماع‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست