responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101

(مسألة 265): يجزي تغسيل الميت قبل برده، وإن كان الأولى بعده.

(مسألة 266): إذا تعذّر السدر والكافور غسل في الغسل الأول بماء وحرض- بضمتين «الأشنان»- أو الخطمي، والأحوط مع تعذرهما أيضا استعمال ما هو بمنزلتهما مما يزال به الدرن، وأما الغسل الثاني فبماء وحرض أو الخطمي أو السدر أو الذريرة ونحوها، والأحوط ضم ما فيه الطيب مع الثلاثة الأول، ولو تعذّر جميع ذلك فيغسل ثلاث مرات بماء القراح.

(مسألة 267): الكيفية في الغسلين الأولين على ثلاث صور:

الأولى: أن يغسل رأس الميت ولحيته برغوة السدر وكذا فرجه وسائر جسده ثم يصبّ عليه الماء لإزالة رغوة السدر عنه، وكذا الحال في الغسل برغوة الكافور.

الثانية: أن يخلط الماء بشي‌ء من السدر والكافور بنحو لا يوجب خروجه عن الإطلاق إلى الإضافة، بل بنحو يغيّر صفة الماء مع كونه مطلقا.

الثالثة: أن يخلط الماء بكثير من السدر بنحو يخرجه عن الإطلاق ويغسله به ثم يغسله بماء القراح لإزالة السدر فيعد ذلك غسلًا واحدا بماء وسدر، وكذا الحال في الغسل الثاني بالكافور.

أما كيفية الغسل الثالث فيعتبر في الماء القراح أن لا تتغير صفته فضلًا عن إطلاقه، نعم لا يضر بذلك الشي‌ء اليسير من السدر أو الكافور.

(مسألة 268): إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم والأحوط أن يكون ثلاث مرات، ينوى بواحد منهما ما في الذمة.

(مسألة 269): يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط وجوبا مع‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست