responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100

(مسألة 260): إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية، وهم الأجداد والأخوة، ثم الثالثة، وهم الأعمام والأخوال، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي.

(مسألة 261): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الإناث- إلّا في المباشرة للتغسيل إن كان الميت أنثى- وتقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال.

(مسألة 262): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلًا، أو امتنع عن الإذن، وعن مباشرة التغسيل انتقل للذي بعده وإلّا وجب تغسيله على غيره ولو من دون إذن.

(مسألة 263): إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي، وإذا أوصى أن يتولّى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصي إذا بلغه ذلك، والأحوط تقييد الجواز بتمكن الموصي من الإيصاء إلى غيره بعد الرد، وليس له الرد بعد ذلك. ومع عدم رده يجب الاستيذان منه دون الولي.

(مسألة 264): يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والكافور، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل، ولا مجرى الغسالة ولا ظرف الماء وإن أثم الغاسل كما مرّ في الوضوء ولا السدة التي يغسل عليها ولو انحصر التمكن من الغسل بها، وإن كانت عزيمة الغسل ساقطة مع الانحصار ويلزم التيمم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست