responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89

وإن لم يجعل شرعا إلا أن العقل يحكم به لحكمه بلزوم صدور العبادة بحسن فاعلي وفعلي، وبخلوها من قبحهما ومع اختلال هذه الشروط لا تتحقق العبادية بنظره.

فعلاوة على ما يحكم به الشرع من أجزاء وشرائط يحكم العقل بشرائط في كيفية الامتثال التي لها دخل في الحسن الفعلي أو الفاعلي، وكذا الموانع المتقدمة كالاقبال والعلم التفصيلي الذي أعتبروه مقدمة علمية فقط، وليس هو مجرد مقدمة علمية بل هو دخيل في صدق الامتثال والطوعانية والاقبال على المولى في نظر العقل عند التمكن منه.

وأشكل الأعلام على فرض التسليم بهذا الاشكال بأن اللعب والعبث عنوانان قائمان بمجموع الاطراف أو لأكثر الاطراف فلا يتحقق اللعب والعبث بطرف واحد فهما ليس بلازمين للطرف الذي به يتحقق الامتثال في متن الواقع، لأن مركبهما جميع الاطراف على نحو العموم المجموعي وما يتحقق به الواقع هو الطرف المطابق فقط وبين الأمرين فرق، نعم لو كان اللعب والعبث عنوانين ملازمين لكل طرف على حده لبطلت عبادية الطرف المطلوب الواقعي، وعليه فالطرف المطلوب واقعاً ليس بنفسه لعب وعبث بأمر المولى إذ ليس عنوان اللعب والعبث منطبق عليه حتى يكون منهياً عنه بل منطبق على المجموع بما هو أو على الأكثر ... فليس متعلق الامر والنهي واحدا فما تعلق به النهي هو المجموع‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست