responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88

الامتثال باحتياط القسم الأول وبالامتثال الاجمالي لا ظاهرا ولا واقعاً. نعم يسقط ولكنه بالأداء لا بالامتثال.

فعدم تحقق الامتثال في المقام عقلًا ليس من جهة عدم احراز الامتثال وعدم الاجزاء بل لاجل حكم العقل بعدم تحقق الامتثال.

فليس المقام من مقامات الشك في الامتثال بل من مقامات القطع بعدم الامتثال فإن الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي يحكم العقل بعدم تحقق اصل الامتثال وإن تحقق الأداءوسقط الأمر به وعليه فتوجد فيه درجة من المعصية.

المانع الثالث: اللعب والعبث بأمر المولى:

وهذا خاص بالتكرار الكثير الموجب للعب والعبث بأمر المولى وهما عنوانان مضادان للعبادية إلا أنهما لا يتحققان بالتكرار القليل.

وهذه المانعية مختصة بفرض التمكن من الامتثال التفصيلي وإلا ففي فرض عدم التمكن فإن النوبة تتأتى للأمتثال الاجمالي الذي لا يجتزء به في فرض التمكن من الامتثال الظني فضلا عن العلم.

ومثل هذا المانع ليس شرعيا لأن البحث في المقام ليس في الشروط والاجزاء الشرعية بل البحث في كيفية المأمور به عقلًا وللعقل اعتبارات وشروط خاصة في تحقق المأمور به كالتذلل والخضوع وقصد القربة وعدم التقرب بالمبعد فاشتراط خلو العبادة من السفه باللعب والعبث‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست