responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50

(مسألة 2): الأقوى جواز (1) العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا،

المسألة الثانية: جواز العمل بالاحتياط

(1) مقصودهم من الاحتياط في هذه المسألة وغيرها من المسائل الآتية هو القسم الاول من أقسام الاحتياط. وقد وقع الكلام في هذا الجواز أهو من المسائل التقليدية أو من المسائل الاجتهادية حتى على المكلف العامي؟، وقد ذهب بعض الأعلام إلى وجوب الاجتهاد أو التقليد فيها فلا يجوز له ابتداءا الاحتياط، فيكون من الاجتهاد أو التقليد في المسألة الكلية وهي جواز الاحتياط، فإن اجتهد فيها أو قلد- بعد اجتهاده في مسألة جواز التقليد- من يجوز الاحتياط جاز له الاحتياط في أعماله. فاجتهاده في مشروعية التقليد وتقليده في مسالة آخرى وهي مشروعية الاحتياط.

وقد تقدم أن للاحتياط ستة أقسام مع أن المصنف (قدس سره) والأعلام عموما لم يتعرضوا إلا إلى القسم الأول كما هو واضح في أول رسائلهم العملية، وعليه يقع السؤال عن المانع من عدم تعرضهم لبقية الاقسام؟ مع أن الغرض من (الاحتياط) هو ممارسة سلوك عملي يبرأ الذمة (من الواقع المجهول) وبقية أقسام الاحتياط أكثر سهولة وعملًا عند المكلفين، أما ممارسة الاحتياط بقول مطلقاً وبالنسبة إلى جميع الأقوال فنادر جداً وعليه لا ينقضي العجب لذكر الأعلام هذا القسم النادر دون‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست