responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 42

والاحتياط أو بين التقليد والاحتياط فلا يصح للمقلد أن يجتهد إلا بعد احراز مشروعية الاجتهاد.

فهذا القول ينكر العرضية بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وليس هناك إلا الاجتهاد لا غير، غاية الأمر إما أن يجتهد بالتفصيل في المسائل أو يجتهد بمشروعية التقليد أو يجتهد بمشروعية الاحتياط أو يجمع بين الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط.

فالعرضية في المقام مختلفة، هل هي عرضية حكمية أو موضوعية أو صورية؟ فهي تختلف باختلاف الأقوال والحالات والاشخاص.

الجهة السادسة في مشروعية الاحتياط وأقسامه:

والكلام يقع في هذه المسألة من زوايا عديدة وسيأتي تفاصيلها في المسائل اللاحقة والأفضل أن نختصر المطلب في المقام وسيأتي تفصيله وزاوياه عند تعرض الماتن لها.

والجدير بالذكر والاشاره إليه هو أن الاحتياط على اقسام:

الأول الاحتياط بحسب الواقع، الثاني الاحتياط في التقليد، والثالث الاحتياط في الاجتهاد الرابع الاحتياط في الاجتهاد والتقليد، والخامس ما ذكره الشيخ الانصاري (قدس سره) وهو الجمع بين الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط، والسادس الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط.

والمراد من الاحتياط- من هذه الأقسام والمقابل للاجتهاد والتقليد-

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست