responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 40

بطلان تارك الاجتهاد والتقليد واقعاً لفقدانه شرط الوجه والتمييز ....

وقد خدش المتأخرون في الاجماع بالمدركية؛ لأنه مبني على مدرك كلامي عندهم باعتبار أنهم فقهاء ومتكلمون وقد بنوا البحث الفقهي على مبناهم الكلامي وهو لزوم قصد الوجه والتمييز في العبادات فليس هو باجماع تعبدي، بل الخلاف واقع في عرضية الاجتهاد والتقليد، إذ الحلبيون يذهبون إلى عدم عرضية التقليد للاجتهاد، إذ المتعين عندهم الاجتهاد على نحو الوجوب العيني التعيني، فالاجتهاد مقدم على كل من التقليد والاحتياط والنكتة في تأخير الاحتياط هي نكتة القدماء والحلبيين منهم.

هذا قبل تحقق أحدها وأما مع تحقق الاجتهاد فينتفي موضوع التقليد فلا يمكن العدول إلى التقليدإلا أنه لا ينتفي موضوع الاحتياط، وكذا العكس لبقاء موضوعه لكل منهما مع تحقق الآخر ففي الجملة يوجد توارد بين افراد هذا الوجوب التخييري ولا أقل بين الاجتهاد والتقليد وإن كان قبل تحقق أحد الواجبات الثلاثة لا تقدم ولا توارد ....

وقد يقال توجد عرضية بين الصور الثلاثة إلا أنها لبّا مترتبة على الاجتهاد، فالمسار متعين في واحد وهو الاجتهاد، وأما نفس الاجتهاد فمشروعيته واضحة وأما التقليد فأصل مشروعيته لا يمكن للمكلف أن يقلد فيها لعدم امكان أن تكون حجية التقليد تقليدية؛ لأنه دور، فأصل‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست