responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39

التقليد الجاهل والمجتهد عالم غير جاهل. نعم من فسر الاحتياط مطلقا بأنه فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى فإن العدول من الاحتياط إلى التقليد والعكس فيه اشكال ....

الجهة الخامسة كون التخيير بين هذه الثلاثة عرضي أو طولي:

والمراد من العرضي كما هو مشهور عمدة متأخري الأعصار هو أن للمكلف الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أن يختار أحدى هذه الامور الثلاثة فالاحتياط في عدل الاجتهاد والتقليد، والطولي عند من ذهب إليه هو أن المكلف غير المجتهد، يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، وإن لم يتمكن فتصل النوبة إلى الاحتياط، فليس الاحتياط عدل الاجتهاد

والتقليد، ولا مشروعية للاحتياط مع امكان الاجتهاد والتقليد فلا عرضية.

فالأمر في هذه الجهة متوقف على اثبات أن مشروعية الاحتياط مطلقة أو مقيدة بالعجز عن الاجتهاد والتقليد.

وقد تعرض الماتن (قدس سره) إلى مشروعية الاحتياط في المسائل اللاحقة من زوايا عديدة. فبناءاً على مشروعيته مطلقا يكون عرضيا وأما بناء على عدم الاطلاق في مشروعيته- كما ذهب إليه الميرزا القمي صاحب القوانين (قدس سره) والميرزا النائيني (قدس سره)- فطولي وهو الصحيح كما سنبينه، وهذا هو رأي مشهور القدماء بل رأي كل من قال بقصد الوجه والتمييز في العبادات بل والاجماع الذي نقله السيد الرضى والسيد المرتضي على‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست