responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

والضابطة ترجعإلى تطبيق الحكم الفتوائي الكلي بالموازين القضائية وهو مختص بباب القضاء وأما لو رجعت تلك الموازين لتشخيص الحكم الكلي فهي ليست خاصة بباب القضاء بل بالحكم الكلي والقرائن عديدة في هذه الرواية قائمة على تشخيص الحكم الكليوهي مما تدفع هذا الاشكال الذي تبناه كثير من الاكابر. نعم، لابد من الالتفات إلى أن الترجيح المذكور في الاخبار ليس ترجيحاً فقط في مصادر الاستنباط بل هو ترجيح في نفس الفتاوى كطرق وإمارات قائمة في طول بعضها البعض، وإن قوله:

«الحكم ما حكم به أصدقهما وأروعهما»

فهنا الترجيح ليس فقط في الروايات بل في الفتاوى بماهي فتاوى وإن كانت مستندة إلى روايات أيضا.

الاشكال الثالث: عدم ربط الاورعية بالأمارية وما فيه:

وقد تبناه بجزم وصرامة المرحوم الاصفهاني (قدس سره) وجماعة: بأن الأورعية أي ربط لها بأمارية فتوى الفقيه فلا صلة لها بمقام الافتاء بل بمقام القضاء والتطبيق وأضاف السيد الخوئي (قدس سره) إلى ذلك بأنه قد رجح بالأعدلية أولًا قبل الافقهية مع أنه في باب الفتيا لم يلتزم أحد بأن الأعدلية مقدمة في الترجيح على الأعلمية والأفقهية، وهذا مما يدلل على أن هذا الترجيح مختص باب القضاء لا الفتيا.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست