نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 349
الموضوعات وعدم التسرع في بيان الاحكام إلا بعد تمحيص الفرض
الفقهي بعمق، وهذا نوع من الحيطة في الأداء الوظيفي لمنصب المرجعية وهذا أعم من
أصل الاستنباط الكلي إذ المعنى الثاني المعهود من عملية الاجتهاد هو استفراغ الوسع
والصبر وعدم العجلة في الافتاء والاستنتاج الكلي التنظيري للأحكام.
ما يستدل به على اعتبار الاورعية
ويستدل على اعتبار الترجيح بالأورعية بأمور:
الأول: الأخبار:
الخبر الأول: مصححة عمر بن حنظلة:
عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث- إلى أن قال-، فإن كان كل واحد اختار رجلا
من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف فيهما حكما وكلاهما اختلفا في
حديثكم؟ فقال:
«الحكم ما حكم به
أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر»
، قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد
منهما على صاحبه ... [1].
[1]- وسائل الشيعة:
ج 27 أبواب صفات القاضي، ب 9 ص 106- 107 ح 1.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 349